الشيخ سيد سابق

621

فقه السنة

ولهذا تقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير عصبة بالغير . 4 - بالأختين الشقيقتين : إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين . فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخوات لأب وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين . أحوال بنات الابن بنات الابن لهن خمسة أحوال : 1 - النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب . 2 - الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم ولد الصلب . 3 - السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الأنثيين . 4 - لا يرثن مع وجود الابن . 5 - لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر إلا